وعلى كل حال: لا فرق عندنا بعد ضعف تلك الأخبار، بين وجود كلمتي " على مؤمن " أو " في الاسلام " في " الكافي " و " الفقيه " أو كليهما على التشبيك، أو غيره، وهكذا بين ورودها على الاستقلال تارة، وغير مستقلة أخرى، وغير ذلك.
ولا بين كون علي بن محمد بن بندار معتبرا، لكونه من مشايخ الكليني، ولا سيما علي بن إبراهيم، وغير معتبر.
ولا بين كون " لا ضرر " بلا خبر و " لا ضرار " مع الخبر: وهو كلمة " على مؤمن " أو " في الاسلام ".
ولا بين كونه من المرسلات الاصطلاحية في " الفقيه " أو من المرسلات المعتبرة عند جمع من المشايخ، فإنه لو صح ذلك في مرسلاته المحكومة بالمسانيد، فهو هنا محكوم بعدم الصحة، لأن موثقة زرارة (1) حاكية على وجه مخالف لمحكي ابن مسكان، عن زرارة الحاوي لكلمة " على مؤمن " (2) حيث تكون النسبة الباطلة إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) على خلاف الواقع غير جائزة على الإطلاق.
وصريح ابن مسكان، عن زرارة، عنه (عليه السلام) أنه (صلى الله عليه وآله) قال بعد قوله: " لا ضرر ولا ضرار " " على مؤمن، ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلعت " فإن كلمة " ثم " في خبر ابن مسكان بعد كلمة: " فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن " تشهد على أنه (عليه السلام) متقصد إلى تعقبه بالحادثة، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر بالقلع والرمي، فإنه رحمة للعالمين، بل المسلمون كأنه فهموا من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " لا ضرر ولا ضرار " وجوب القلع والرمي عنده، فالحكاية حكيت على وجوه مختلفة اختلافا مهتما به.
هذا مع أن الموثقة بعد اشتمالها على كلمة " فإنه لا ضرر " تكون بحكم