والمشاعات الأعدادية، كالثلث والنصف.
فما اشتهر من التكاليف الكثيرة والملاكات والإطاعات والعقاب (1)، غير صحيح قطعا، بل هناك عنوان واحد وهو " الدين " ويجب أداء الدين، من غير سراية الأمر منه إلى الدراهم والدنانير، فلو غصب دينارا وأتلفه، فعليه رد دينار، فلو رد بعضه لم يؤد دينه، ولا يمتثل إلا بعد أداء مجموع الدين، وإذا أدى بعضه دون بعض يستحق على ترك الواجب الواحد، وهو أداء الدين.
نعم، أداء بعض الدين صحيح، ولكنه ليس عملا بالوظيفة الشرعية ظاهرا.
وحديث تخفيف العذاب أجنبي عن حديث الامتثال والعصيان.
بل لو غصب دينارا آخر من ذلك المغصوب منه، تشتغل ذمته بدينارين، ويجب عليه أداء الدين، ولا يتوجه إليه الأمر الجديد، وإنما التوسعة فيما يدان به، وأما مفهوم " الدين " فهو غير متسع، وإنما يبقى الأمر إلى أن تفرغ الذمة من الدينارين المعتبرين دينا، ولا يعقل تعدد الأمر كما لا يخفى.
والذي هو الحق في باب قضاء الصلوات: أن من فاتته صلاة أو صلوات كثيرة، لا فارق بينهما إلا بأن الأول يسقط أمر القضاء المتوجه إليه بأداء صلاة، والآخر بأداء صلوات، وإلا فلا تتوجه إليه الأوامر الكثيرة، وإلا يلزم أن ينوي خصوصية يوم الفوت، لامتناع الأوامر الكثيرة إلا باعتبار قيد في المأمور به، فليتأمل.
وبالجملة: لو سلمنا إمكان حل الجهة الأخيرة كما أوضحناه في محله (2)، لا تكون الأدلة إلا متكفلة لإيجاب قضاء الفائت، فلو أزاد الفائت - كما ازداد الدين - لا يتكثر الأمر، وإنما تشتغل الذمة بما لا يخلص منه إلا بإتيان مجموع الفوائت فما