ومقتضى القول بالبراءة في الشبهة الوجوبية - من ناحية تمامية البيان بالنسبة إلى الأقل، لكونه إما واجبا نفسيا، أو ضمنيا، فيكون الأكثر مجرى البراءة - هو الاشتغال في المثال، ضرورة أن حلق بعض اللحية إما محرم في نفسه، أو محرم بتحريم ضمني، فهو القدر المتيقن، وتجري البراءة بالنسبة إلى الزائد، وعندئذ يلزم كون الأقل في الشبهة التحريمية محرما، وهو نفس طبيعي الحلق، في قبال الأكثر وهو حلق مجموع اللحية، خلافا لما هو المعروف: من أن الأكثر في الشبهة التحريمية قطعي، والأقل مجرى البراءة، عكس الشبهة الوجوبية.
وحيث إن الوجوب الضمني من الأكاذيب والممتنعات وإن كان يقول به الأستاذ العلامة البروجردي (قدس سره) (1) فالحرمة الضمنية مثله، وتصير النتيجة في صورة دوران الأمر بين العموم الاستغراقي والمجموعي: هي البراءة في الشبهة التحريمية، وقد مر حكم الشبهة الوجوبية من هذه المسألة في موضع من الكتاب (2)، فليراجع.
وأما وجه البراءة فهو واضح، ضرورة أن المجموع هو الأبعاض في لحاظ الاجتماع، فلو تردد الأمر بين الأمرين المذكورين، يكون المصداق المقطوع به هو حلق المجموع، بخلاف حلق البعض، ولا حجة تامة عليه كما ترى.
وغير خفي: أن ما يأتي في الشبهة الوجوبية من تقريب البراءة من ناحية وجوب المقدمة، يأتي هنا من ناحية حرمة المقدمة، وما يتوجه إليه هناك يتوجه إليه هنا، فليتدبر.