البحث، ولا سيما قرينية قوله: " لا تترك الصلاة بحال " (1) فإنه راجع إلى القواعد الثانوية، لتعرض دليل المركب للحال الطارئة من العجز والاضطرار وغير ذلك مثلا.
وأما وجه معارضة الإطلاقين، فهو أن حقيقة إطلاق دليل المركب ليست إلا أن الصلاة واجبة، أو الأذان والإقامة مستحبان، أو الحج والعمرة فرضان، سواء أتى بالسورة أو لم يأت بها، أو أتى بالتكبيرة أو لم يأت بها، أو أتى بالشوط السابع أم لم يأت به، وحقيقة إطلاق دليل الجزء هو أن كل واحد من المذكورات جزء المركب، سواء عجز أو قدر، وسواء نسي أو تذكر، وسواء اضطر أو اكره، أو لم يضطر ولم يكره، وتصير النتيجة البراءة عن وجوب المركب، لتعارض الإطلاقين.
وفيه: أن المحرر في محله أن حقيقة الإطلاق ليست جمع القيود والتسرية، بل ولا ملاحظة رفض القيود. بل قد ذكرنا في وجه رجوع اختلاف الأعلام إلى شئ واحد: أن الإطلاق أمر يعتبر من أخذ الطبيعة موضوعا للحكم، بشرط كونه بصدد بيان مرامه على ما مر تفصيله (2)، فعندئذ ليس في المقام إلا أن الصلاة أو العمرة فرض، وأن السورة جزء للصلاة، والطواف جزء للعمرة، ولا شبهة في تقدم الثاني على الأول، لتعرض الثاني لخصوصية في موضوع الأول، فلا تغفل.
نعم، ربما يمكن التردد في تقدم الثاني على الأول: وهو في صورة وجود الإطلاقات الكثيرة في ناحية دليل المركب، والإطلاق الواحد في دليل الشرط والجزء، وهذا ما هو المحكي عن شيخ مشايخنا جد أولادي (رحمه الله) في باب المطلق والمقيد (3).