صورة فقد القدرة العقلية، لأن الأدلة الثانوية ناظرة إلى الاضطرار العرفي المجامع للقدرة العقلية، فلا بد من عقد بحثين، ومراعاة القواعد في مقامين.
وثانيا: أن الاضطرار يتصور بالقياس إلى إيجاد المانع والقاطع، والإكراه يتصور بالقياس إليهما وإلى ترك الجزء والشرط، بأن يكرهه المكره على إيجاد المركب الناقص بترك السورة مثلا، وأما الاضطرار إلى ترك السورة فلا معنى له.
نعم، ربما يتصور الاضطرار بالنسبة إلى إتيان المركب بدون السورة، في صورة إكراه المكره على أنه لو كان يصلي فلا يصلي إلا بدون السورة، فإنه يضطر إلى أن يصلي بدون السورة، وإلا فالاضطرار إلى ترك شئ بدوا غير معقول، فتأمل، والأمر سهل.
وثالثا: قد تحرر سابقا أن الجهة المبحوث عنها، هي الإخلال بالمركب بالنقيصة أو الزيادة، أو إيجاد المانع والقاطع (1)، وأنه لا يكون هناك إلا الأمر بالمركب وإمضائه، والأمر بالجزء، أو ما يكون مثل الأمر، ولم يكن في البين قرينة خاصة، فإنه لو قامت القرينة على أن الصلاة لا تترك بحال، فهو بحث راجع إلى المقام الثاني، وعلى خلاف مقتضى القاعدة، وأنه يكون البحث في صورة كون دليل الجزء والمانع والقاطع مثلا له الإطلاق، سواء كان لدليل المركب إطلاق، أو لم يكن، ضرورة تقدم إطلاق دليل الجزء وما شابهه على دليل المركب بالضرورة، مع قطع النظر عن القرينة الخاصة.
فما في " تهذيب الأصول " (2) من المناقشة بتقدم دليل المركب على إطلاق دليل الجزء، كقوله: " لا تترك الصلاة بحال " (3) فهو اشتباه. والتفصيل بين أنحاء إفادة