الجزئية على الوجه المنسوب إلى البهبهاني (رحمه الله) (1) في غير محله كما عرفت.
نعم، الكلام حول صورة إمكان تحقق المركب بعنوانه، والاضطرار والإكراه على إيجاد المانع وترك الجزء، فلو كان دليل الجزء - فرضا - يفيد أن الطبيعة الفاقدة للجزء، ليست طبيعة الصلاة أو العمرة، كما ورد: أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) أو " لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح " (3) أو "... لمن لم يقم صلبه " (4) فيلزم خروجه عن الجهة المبحوث عنها، لأنه يلزم في صورة ترك التكبيرة، عدم صدق العنوان تعبدا على ما في الخارج، ولازمه خروجه عن محط الكلام، وإن كان الأظهر أنها لا تفيد أزيد من الجزئية، وتفصيله في كتاب الصلاة (5).
ومما يوجب الخروج عن محط النزاع صورة إيجاد المانع على الإطلاق، والقاطع في الجملة، فإنه على ما مر لا يتصور المانع إلا بالقياس إلى وجود المركب (6)، وهذا غير ممكن إلا بضميمة دعوى: أن ما وجد في الخارج غير موجود تعبدا، وأن الطبيعة والصلاة المقرونة مع المانع ليست بصلاة ادعاء، فعندئذ لو اضطر أو اكره على إيجاد المانع، أو القاطع في الجملة كما عرفت، فالمركب غير متحقق ادعاء، فيلزم الخروج عن محط البحث: وهو أن يكون ما في الخارج مصداق المركب المأمور به.
هذا في صورة إطلاق دليل الجزء على الوجه المزبور، ودليل المانع والقاطع.
وأما في صورة كون القاطع قاطعا تكوينا وعرفا، فالخروج عن محط النزاع