فإنه بمقتضى إطلاق دليل البراءة الشرعية رفع جزئية المنسي، ومقتضى استصحاب بقاء التكليف - على الوجه المحرر في الأقل والأكثر - وجوب الإعادة، ويكون الشك الاستصحابي مسببا عن الشك البراءتي، وحيث يتقدم الأصل السببي على المسببي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المذكور.
وهذا الاستصحاب هو المتمسك به في الأقل والأكثر، ومضى تفصيله (1)، وقد يتمسك به الأصحاب في مورد العجز والعذر بالنسبة إلى الجزء، كما يأتي تفصيله (2) إن شاء الله تعالى.
والذي هو التحقيق: أن البراءة الحاكمة على إطلاق دليل الجزئية يوجب التقييد، كما تحرر في مورد الجهل بالجزئية (3)، من غير لزوم إشكال في البين، وعندئذ لا محط للاستصحاب واقعا.
وأما إذا قلنا: بأنها حكم ظاهري، والجزئية باقية على حالها الواقعية، فالاستصحاب المسببي ينجز التكليف إذا فرضنا جريانه، كما هو الحق وتأتي محتملاته (4)، ونتيجة تنجيزه انتفاء موضوع البراءة.
أو يقال: إنه لا تعارض بين البراءة عن الجزئية الظاهرية، وبين تنجز التكليف الواقعي المقتضي عقلا للزوم الإعادة، واللغوية اللازمة من ذلك غير لازم الفرار منها، لأنها حاصلة من إطلاق حديث الرفع (5).