أوضح، وهكذا لو اكره على ترك أكثر الأجزاء أو اضطر إلى ترك معظم الأجزاء.
ورابعا: مقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالمركب بعد كونه ذا إطلاق، ومجرد الاضطرار والإكراه وتحمل المشقات والضرر المالي البدني وغيرهما، لا يوجب الاعتذار بالقياس إلى الأمر الشرعي حسب القواعد الأولية، لإمكان أمر الشرع بالمركب التام، والتزامه بجميع ما يستلزمه من المفاسد وخلاف المصالح، كما هو كذلك في عدم صحة الطلاق الفاقد للشرط أو النكاح وغير ذلك.
مثلا: إذا اكره على قتل زيد وإلا يقتل، لا يجوز له قتله وإن قتل، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القواعد الأولية، ومقتضى القواعد الثانوية.
نعم، إذا لم يكن لدليل المركب إطلاق، فيجوز دعوى عدم وجوبه في صورة الاضطرار والمشقة والإكراه والتضرر، ويجوز الأخذ بالقدر المتيقن، فلا يتم بيان المولى بالنسبة إلى المركب المذكور.
نعم، لو قام دليل على الإعادة والقضاء، أو قامت الأدلة على أصالة الفساد في الوضعيات - كما هو كذلك - فلا بد من إيجاد المركب التام، لأن المفروض إطلاق دليل الجزء والشرط والمانع والقاطع، وذلك لأنه لا يعلم بإمضاء الشرع بالنسبة إلى المركب الناقص، فلا تغفل.
نعم، في صورة إهمال دليل الجزء، وإطلاق دليل المركب، يكون الأمر واضحا.
وبالجملة تحصل: أنه في صورة إطلاق دليل المركب والجزء - على وجه لا يلزم الخروج عن محل النزاع - يكون مقتضى القاعدة وجوب المركب بجميع ما له من الأجزاء، ولا يعد الاضطرار العرفي عذرا، وهكذا الإكراه، لإمكان التزام الشرع بواجبه على الإطلاق.
فما ذهب إليه المشهور: " من أنه في صورة الإكراه والاضطرار العرفي، يكون