تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
واجب بالوجوب الغيري الذي يثر شح من الامر بالكل، وان الاجزاء والكل يختلفان عنوانا وطبيعة، وقد عرفت فساد هذه الأقوال كلها، وان الوجوب المتعلق بالأقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم إليه شئ أو لم يضم، وانه لو ضم إليه شئ لا يتغير حال الأقل في تعلق الامر به غير أنه يكون للامر نحو انبساط لبا، بالنسبة إليه وان لم يضم إليه شئ يقف على الأقل ولا يتجاوز عنه (هذا على تعابير القوم) وان شئت قلت:
لو انضم إليه شئ ينحل إليه المركب ويحتج بالامر بالمركب بالنسبة إلى الزائد، وان لم يضم فلا ينحل ولا يحتج.
وعلى المختار (كون الاجزاء واجبا بعين وجوب الكل) فلا يتوقف وجوب الأقل على أي تقدير على تنجز الأكثر، فان الامر بالمركب معلوم، وهو أمر بالاجزاء المعلومة أي التي ينحل المركب الذي تنجز الامر بالنسبة إليه، إلى الاجزاء المعلومة بلا اشكال، سواء كان الجزء الآخر واجبا أو غير واجب فتنجز الامر بالأقل عين تنجز الامر بالمركب، ولا يتوقف وجوبه على وجوب شئ آخر، فلا اشكال في وجوب الأقل على كل تقدير، انحل المركب إلى المعلومة من الاجزاء فقط أو إليها والى أمر آخر.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) تفصى عن الاشكال في بعض أجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا، وأنت إذا أحطت خبرا بما أشرنا إليه هنا (من أنه إذا كان العلم التفصيلي متولدا من العلم الاجمالي، فلا يعقل أن يكون ذلك التفصيل مبدءا للانحلال) تقف على صحة مقالنا، وضعف ما افاده (رحمه الله) فلا نطيل المقام.
الاشكال السابع ما افاده الشيخ الأعظم " رحمه الله " ويستفاد من كلامه تقريبان لا باس بتوضيحهما الأول: ان المشهور بين العدلية ان الأوامر والنواهي تابعة لمصالح في المأمور به، ومفاسد في المنهى عنه، وان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، والأحكام الشرعية وان تعلقت بعناوين
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377