واجب بالوجوب الغيري الذي يثر شح من الامر بالكل، وان الاجزاء والكل يختلفان عنوانا وطبيعة، وقد عرفت فساد هذه الأقوال كلها، وان الوجوب المتعلق بالأقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم إليه شئ أو لم يضم، وانه لو ضم إليه شئ لا يتغير حال الأقل في تعلق الامر به غير أنه يكون للامر نحو انبساط لبا، بالنسبة إليه وان لم يضم إليه شئ يقف على الأقل ولا يتجاوز عنه (هذا على تعابير القوم) وان شئت قلت:
لو انضم إليه شئ ينحل إليه المركب ويحتج بالامر بالمركب بالنسبة إلى الزائد، وان لم يضم فلا ينحل ولا يحتج.
وعلى المختار (كون الاجزاء واجبا بعين وجوب الكل) فلا يتوقف وجوب الأقل على أي تقدير على تنجز الأكثر، فان الامر بالمركب معلوم، وهو أمر بالاجزاء المعلومة أي التي ينحل المركب الذي تنجز الامر بالنسبة إليه، إلى الاجزاء المعلومة بلا اشكال، سواء كان الجزء الآخر واجبا أو غير واجب فتنجز الامر بالأقل عين تنجز الامر بالمركب، ولا يتوقف وجوبه على وجوب شئ آخر، فلا اشكال في وجوب الأقل على كل تقدير، انحل المركب إلى المعلومة من الاجزاء فقط أو إليها والى أمر آخر.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) تفصى عن الاشكال في بعض أجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا، وأنت إذا أحطت خبرا بما أشرنا إليه هنا (من أنه إذا كان العلم التفصيلي متولدا من العلم الاجمالي، فلا يعقل أن يكون ذلك التفصيل مبدءا للانحلال) تقف على صحة مقالنا، وضعف ما افاده (رحمه الله) فلا نطيل المقام.
الاشكال السابع ما افاده الشيخ الأعظم " رحمه الله " ويستفاد من كلامه تقريبان لا باس بتوضيحهما الأول: ان المشهور بين العدلية ان الأوامر والنواهي تابعة لمصالح في المأمور به، ومفاسد في المنهى عنه، وان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، والأحكام الشرعية وان تعلقت بعناوين