إطلاق دليل الجزء، يورث العلم ببطلان المركب المعلوم إجمالا وبالضرورة، أو لإطلاق دليل المركب المحكوم بإطلاق دليل الجزء.
وأما لو كان إهمال دليل المركب، يوجب الشك في أصل وجوب الصلاة عند الزلزلة غير الموجبة للخوف، فإطلاق دليل الجزء لا ينافي عدم وجوب أصل المركب، فما يظهر من كلامهم: من أن إطلاق دليل الجزء في صورة عدم جريان حديث الرفع، يستلزم الإعادة من غير التفات إلى حال المركب (1)، غير صحيح، ضرورة أن إطلاق دليل الجزء لا يستلزم وجوب الطبيعة مطلقا، فضلا عن الإعادة والقضاء، كما أشير إليه.
فالمحصول مما قررناه وأسسناه: أن في مورد جريان حديث الرفع لا يبقى الشك الاستصحابي، لأن التقييد واقعي. وفي مورد عدم جريان حديث الرفع - كما في صورة نسيان ذات السورة، ضرورة أن ما للشرع التدخل فيه هي جعل الجزئية ورفعها، وأما ذات السورة فهي أجنبية عن حد التشريع كما عرفت - لا يبقى مورد أيضا للاستصحاب، لضرورة العلم بوجوب صلاة الغداة، وبطلانها بترك الجزء، وهكذا في سائر المركبات.
نعم، في صورة إهمال دليل المركب، وقيام العلم بوجوبه في الجملة، مع إهمال دليل الجزء، يجري الاستصحاب الحكمي على الوجه المحرر في الأقل والأكثر (2)، فليراجع.