نقول: كما مر تفصيله في أوائل الكتاب، إن من حالات المكلف حالة الغفلة (1)، فإن من المكلفين الغافل بالضرورة، فلا يستوعب التقاسيم المذكورة الغافل عن الحكم، فأخذ " الالتفات " غير لازم أيضا.
فالأحسن أن يقال: الانسان إما أن يكون في قبال الوظائف الإلهية، ذا حجة عقلية، أو عقلائية عرفية.
وإذا لم يكن كذلك، وكان شاكا، فلا يخلو إما يكون الشك - سواء كان في التكليف، أو المكلف به - مسبوقا بالقطع، أو لا.
وعلى الثاني: إما يكون الشك في أصل التكليف، أو في المكلف به.
فالبحث عن حجية العلم الاجمالي في بحوث القطع، غير البحث عن العلم المذكور في مباحث الاشتغال، فإن هناك يدور الكلام حول تمامية الحجة عقلا، وفي مباحث الاشتغال حول أن الأصول الشرعية والأدلة المبيحة الكلية، تستوعب جميع الأطراف، أو بعضها، أم لا؟
هذا، وقد مر ما يتعلق بهذا الأمر على وجه أحسن في أول بحوث القطع (2)، فليراجع.
تنبيه: قال صاحب " الكفاية " عليه الرحمة: " والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته، ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم " (3) انتهى.
وقد ابتلي بهذه الشبهة بعض المحشين، فأطال الكلام حولها بما لا معنى