الاعتبار فيما نحن فيه يقتضى ادخال فرد في دليل الاعتبار.
ثم أوضحه مقرر بحثه (رحمه الله) في ذيل الصحيفة بما حاصله: ان طريق حل الاشكال الثالث يختلف مع طريق حل الاشكال الرابع (الذي جعله خامس الوجوه)، و إن كان أمرا واحدا وهو انحلال القضية، الا ان حل الاشكال الأول يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان فان وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر ، وحل الاشكال الثاني بلحاظ مبدء السلسلة، وهو الراوي عن الإمام عليه السلام، فان وجوب تصديقه بلحاظ الأثر الذي هو غير وجوب التصديق ثم يكون وجوب تصديقه اثر للاخبار الاخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في كلامه مواقع للظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل الامارات حاكمة على الأحكام الواقعية، بمعنى انها مثبتة لتلك الأحكام، لا يخلو عن ضعف، فان مجرد اثبات الامارات الأحكام الواقعية، لا يصحح الحكومة، لعدم انطباق ضابطتها على ذلك ومنها ان أدلة الأصول ليست أيضا حاكمة على الأحكام الواقعية بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية في ظرف الشك، من غير فرق بين المحرز منها وغير المحرز (وسيوافيك عدم صحة ما زعمه (قدس سره) من وجود الأصل المحرز)، نعم بعض الأصول كاصالة الطهارة والاستصحاب حاكمة على أدلة الشرائط كما مر تفصيله في مبحث الاجزاء وهو أمر آخر أجنبي عما نحن فيه.
ومنها انه يمكن ان يقرر كون الدليل حاكما على نفسه على وجه آخر بان يقال: إن الدليل المتكفل لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا: زيد عالم، حاكم على قولنا أكرم العادل، فان الحكومة قد يكون باخراج فرد واخرى بادخاله وعلى ذلك: فلو كان الدليل متكفلا لكلتا الحيثيتين كما في المقام، لزم ما ذكرناه من المحذور، فان أدلة اعتبار الخبر كما هي متكفلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا مثبتة لموضوعه، على ما عرفت في الجواب عن الاشكال الثالث وهذا ما يقال من