عليه وآله - على الركعتين في الرباعية، وتكلمه مع ذي الشمالين أنه سجد سجدتين لمكان الكلام (1). وظاهره كونهما للكلام دون السلام، ولكنهما من باب واحد كما صرح به من الأصحاب غير واحد، مستدلين به على وجوبهما في الثالث، وللمعتبرين فيه.
أحدهما الصحيح: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أن لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين (2).
والثاني الموثق: عن رجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع، فسلم ثم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته، ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو (3). وهو أظهر دلالة من الأول، للصحاح المستفيضة في الثاني. خلافا لظاهر الصدوقين في الجميع، ومال إليه بعض من تأخر فيما عدا الثاني، للصحاح المستفيضة وغيرها: لا شئ عليه. وحمل الأخبار السابقة على الاستحباب، جمعا. وهو ضعيف جدا، لفقد التكافؤ بينهما، لقوة تلك بالشهرة العظيمة، بل الاجماع حقيقة كما عرفت حكايته، ويعضده موافقة الصدوق الأول للأكثر في موضع آخر.
وأما عدم ذكر العماني - ككثير من القدماء - الثالث فغير ظاهر في المخالفة للأكثر بعد ذكرهم الكلام من جملة ما يوجبهما لما قدمناه، مع أن الجمع بينهما كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص الشئ المنفي في هذه المستفيضة بالإثم والإعادة. والترجيح لا بدله من دليل، وليس سوى الأصل الغير المعارض لما دل على ترجيح التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، فالجمع الثاني أقوى.
وللمفيد والخلاف والديلمي والحلبي في الثاني فلم يذكر وهما فيه، بل ظاهر