بإجماعنا وأكثر العامة كما صرح به جماعة (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة (2). وعن النهاية: لا يجوز إلا في الصحراء (3). ولعل مراده: تأكد الاستحباب، لأنه أحد نقلة الاجماع عليه في الخلاف (4). وفي الصحيح:
لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو مكان بارز (5). ويستثنى منه مكة زادها الله شرفا وتعظيما، للخبرين: من السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (6). ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء وألحق به الإسكافي المدينة (7) على مشرفها ألف سلام وصلاة وتحية، للحرمة.
وحكاه الحلي أيضا عن طائفة (8).
وترده النصوص عموما وخصوصا، وفيه: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم فطر أو أضحى: لو صليت في مسجدك! فقال: إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء (9). ويستثنى منه أيضا حال الضرورة للمشقة، وخصوص المعتبرة.