للأمر بالجامع والمفروض سقوط الأمر بالجامع فيصح الاتمام لفرض كونه ذا مصلحة ملزمة، ولا تجب الإعادة لعدم بقاء المحل ويستحق العقوبة لتفويت المصلحة اللزومية، وفي هذا التقريب محذوران: (الأول) أن القصر إذا أتى بها بداعي أمرها لكفى في الامتثال وفي استيفاء ما فيها من المصلحة الأزمة للتقريب، ولو لم يلتفت إلى الجامع بين القصر والاتمام فضلا من أن يكون بصدد امتثال الأمر بالجامع. والثاني أن لازمه استيفاء مصلحة الجامع بفعل الاتمام عمدا مع أنه لا شبهة في بطلانه عمدا.
ثالثها: ما عن بعض أجلة العصر (رحمه الله) وهو عين الوجه الثاني بإضافة كون مصلحة الجماع مقصورة على الجهل بالحكم الواقعي فرارا من المحذور الثاني المتقدم آنفا، وحيث لا مصلحة للجامع إلا في حال الجهل، فالعالم ليس له الاتمام متعمدا، وعدم إمكان الإعادة عنده (رحمه الله) أيضا مستند إلى أن مصلحة القصر مقيدة بما إذا أتى بالجامع المطلوب بالكيفية الخاصة، ولا جامع مطلوب بعد إتيان الجامع، إلا أنه فيه محذور آخر وهوان مصلحة القصر وإن كانت قابلة للتقيد بمصلحة الجامع لكنها لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة الجامع حال الجهل بحكم القصر، فكما لا يعقل أن تكون المصلحة الموجبة لوجوب القصر متقيدة بالجهل بوجوب القصر كذلك لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة أخرى متقيدة بالجهل بنفس هذا الحكم المنبعث عن تلك المصلحة.
رابعها: ما عن بعض أعاظم العصر (قدس سره) على ما حكي عنه وهو أن الجهر والاخفات من باب الواجب في القراءة الواجبة لا شرط لها، وكذلك التسليم على الركعتين واجب في طبيعة الصلاة مع الاعتراف بأن الكل من باب الشرط بالإضافة إلى الحكم الواقعي وإن كان لها بجهة نفسية أيضا إلا أنها مندكة في شرطيتها، وعليه ففي حال الجهل إذا أتى بالاتمام فقد أتى بالواجب وترك ما هو واجب في الواجب، والواجب في الواجب المأتي به لا تدارك له. ومن البين أن هذا بمجرده لا يوجب فوات القصر بقول مطلق، إذ كما أن في التسليم جهة نفسية كذلك له جهة التقيدية، وعدم تداركه من الجهة الأولى لا يوجب عدم التدارك من الجهة