على الأقوى، وفاقا لجماعة. خلافا لآخرين، فاكتفوا بها جملة، أو ببعضها على اختلاف لهم لوجوه اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
ثم إن المتبادر من الخروج المعلق عليه القصر بعد في الخبر إنما هو الخروج إلى المسافة، لا دونها بشهادة السياق، مضافا إلى ما مر من الاتفاق على جعل الإقامة عشرا من القواطع، وكون البلد بها بمنزلة الوطن.
ومقتضى ذلك: أنه لو سافر لدون المسافة أتم مطلقا، سواء قصد العود إلى محل الإقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو إجماع، أو لم يقصد العود إليه أصلا، أو قصده ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا، سواء عزم على إقامة ما أم لا، ولكن ظاهر الأصحاب - كما قيل في الصورة الأولى - الاتفاق على القصر ذهابا إيابا وإن اختلفوا في ثبوته بمجرد الخروج، أو بعد الوصول إلى حد الترخص - كما هو الأقوى على تقدير بثبوت القصر بالاجماع المحكي - أو تقييده بما يأتي، لعموم المنزلة المتقدمة.
وأما الصورة الثانية: فظاهر المشهور فيها أيضا وجوب القصر وإن اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج، أو بعد بلوغ حد الترخص، أو تقييده بحال الإياب خاصة. وعلى الأول: الشيخ (1) والحلي (2) والعلامة (3). وعلى الثاني.
الشهيدان (4) وجماعة.
وحجتهم على أصل التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون المسافة، مع اتفاقهم - كما عرفت - على كون الإقامة من