مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته كما عن فخر المحققين (1) وربما يحكي أيضا عن والده؟ أوجه وأقوال، خيرها أوسطها، وفاقا لجماعة من محققي متأخري المتأخرين، لعدم ورود نص شرعي في تحقيق معنى الإقامة، فيرجع فيه إلى ما يعد إقامة عرفا وعادة.
واعتبار حد الرخصة في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة، مع أنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي نيط به اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي، وتقديم الشرع عليه إنما هو حيث يفيدنا حقيقة شرعية لذلك اللفظ، لا شرطا شرعيا للحكم في بعض الموارد كما نحن فيه، فإن غاية ما يستفاد من الشرع إنما هو ما ذكرنا، لا صيرورة الإقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج إلى حد الرخصة للفظها. وبما ذكرنا ظهر ضعف الوجه الأول، وكذا الثالث، لانتفاء الإقامة العرفية التي هي المناط في التمام معه.
نعم، ربما يعضده بعض النصوص: استأمرت أبا جعفر - عليه السلام - في الاتمام والتقصير، قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: أنو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (2). ولا ريب أن القادم بيومين قبل التروية من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة، ولا يتم معه الحكم بالتمام إلا على هذا القول: من أن المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة، وإلا فعلى القولين الأولين، لا يصدق الإقامة من حين النية قطعا في الأول وعرفا في الثاني، فكيف يتم - مع ذلك - الحكم بالتمام بنية الإقامة المزبورة؟!. وقريب منه إطلاق الصحيح المتضمن، لأن من توجه