الصدوق (1) والشيخ (2) ولجة (3) ممن تبعه، والشهيد في اللمعة (4): إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك وإن تضمنت اللام لمجيئها للاختصاص، بل ظهورها فيه كما قيل. خلافا للفاضلين (5) في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما (6) فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة للموثق وفيه أنه كسائر الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالاتمام بمجرد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة، متضمنة للصحيح وغيره دالة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة.
ففي الصحيح: عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال: لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، قلت: ما الاستيطان...
الحديث (7) كما مر، وهو كالصريح، بل صريح فيما ذكرنا من: أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك، وإلا لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصه بالمنزل، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرح به جماعة، حاملين لها لذلك على التقية، ومع ذلك فغايتها: إفادة الاتمام في الملك مطلقا كما هو ظاهر إطلاقها، أو بشرط الاستيطان ستة أشهر كما هو قضية الجمع بينها وبين غيرها، وهو لا يستلزم اشتراط الملك، حتى لو انتفى وحصل الاستيطان في المنزل غير الملك وجب القصر كما ذكروه، بل وجوب الاتمام فيه لا ينافيه ويجامعه.