وفي الموثق الناهي عن إمامة المسافر بالحضري: فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم (1) الحديث.
وفي الخبر: عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى - ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا فيسلم بهم، ويقوم هو فيتم صلاته (2). وليس الاستنابة للوجوب، بل للاستحباب في ظاهر الأصحاب. وعن التذكرة (3): عليه الاجماع، لفحوى ما سيأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده، فع عدمه أولى.
وفي الصحيح: عن رجل صلى بقوم ركعتين، ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، لأنه ليس على الإمام ضمان (4). وقد استدل به على عدم الوجوب. وفي الدلالة نظر.
وأما الصحيح الآخر: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، وقد تمت صلاتهم (5). فمحمول على نفي الكمال، جمعا بينه وبين ما مر. وعليه فيجوز لهم الانفراد أجمع، والتبعيض بأن ينوي بعضهم الائتمام ببعض وغيره بغيره.
ونفي عن جميع ذلك الخلاف في الذخيرة (6).
واطلاق الفتوى والرواية يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره، وبه صرح في