والمنتهى (1): الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة، وهي: ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأولة النبوي: أنه - صلى الله عليه وآله - أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا (2). والخاص المروي في الفقيه: كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يقمن جميعا في صف واحد، ولا تتقد مهن امرأة، قيل: ففي صلاة المكتوبة أتؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم (3).
ومن الأخيرة الموثق والمرسل القريب منه: عن المرأة تؤم النساء؟ قال:
نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (4). وفي الصحيح: عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع، (5). ونحوه غيره لرواية مروية في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء (6). وفي هذه الزيادة تلويح، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال، سيما مع كون الفريضة أظهر الأفراد، فتدخل فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الاطلاق. فتأمل.
وقصور الأسانيد أو ضعفها حيث كان مجبورا بعمل الأصحاب، مضافا إلى الأصل والاطلاقات. خلافا للمرتضى (1) والجعفي (8) والإسكافي (9) فلا،