إليه من المتأخرين جماعة (1) لصحة السند، وعدم وقوفهم على مستند الأول مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.
قال في الذكرى: نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة، ثم استأنف عليها، لأنه قطع للضرورة (2). وهو حسن لولا ما مر من المستند المعتضد بالعمل، فيخصص به عموم النهي، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة، لما ورد في كثير النصوص من: أنها دعاء لا صلاة حقيقة (3). وقطعه جائز قطعا.
ولعله لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كل من هذين الأمرين - وأشار بهما إلى شقي التخيير - يحصل الصلاة عليها، وهو المطلوب. ثم قال:
ويؤيده الصحيح (4) وسياقه كما مر. وظاهره كما ترى أن عمدة الدليل هو التعليل، لا الصحيح كما قيل (5)، وهو إنما يتجه لو جاز القطع، ولا يكون ذلك إلا لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محل البحث.
(وأما)، الصلوات (المندوبات ف) هي (6) كثيرة جدا، ذكر الماتن منها جملة يسيرة.