وغيرها، أو تقييده بصورة عدم التمكن منه باستلزامه المنافي من البعد والانحراف عن الميت والمقبلة كما عليه الشهيدان في الذكرى والروض والروضة (1)، تبعا للمحكي عن العلامة في بعض كتبه (2). وعن خالي العلامة المجلسي: أنه مذهب الأكثر (3)، ولعله الأظهر، عملا بعموم ما دل على وجوب الدعاء، خرج منه صورة الضرورة بالنص والاجماع.
وما يقال: من أن الاتفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة، وليس كذلك، بل المتعلق هو الصلاة وليس الكلام فيه، بل في وجوب الدعاء، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني، للأمر به الذي هو حقيقة فيه، ولا إجماع على كفائيته.
نعم، يمكن أن يقال: إن عموم ما دل على وجوبه معارض بعموم الصحيح المتقدم الأمر بالتتابع. وكما يمكن تخصيصه بذلك كذا يمكن العكس، فإن التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم والخصوص من وجه. ويضعف بمنع العموم في الصحيح، فإن غايته الاطلاق المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء خاصة كما هو الغالب.
ولذا ورد في النص والفتوى استحباب أن لا يبرح المصلي عن موقفه إلى أن يرى الجنازة في أيدي الرجال، ومع ذلك فالاحتياط في العبادة يقتضيه