تضمن أدعية أخر مختلفة الكيفية مع هذا الدعاء وبعضها مع بعض.
والصحيح السابق تضمن في التكبير الأول بدل التشهد: التحميد والتمجيد، والرواية الأولى غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة حتى على القول بوجوب التأسي في العبادة، إذ هو حيث لا يعارض الكيفية المنقولة من فعله - صلى الله عليه وآله - كيفية أخرى مخالفة، مع أنها، كما عرفت من الصحيحة المنقولة، فلم يبق إلا الاجماع المنقول المعتضد يالشهرة. وفي مقاومة الظن الحاصل منه للظن الحاصل من جميع الأخبار الواردة في المسألة مختلفة الكيفية مناقشة، سيما مع تصريح ما مر من المعتبرة بأنه ليس فيها دعاء موقت ولا قراءة، بل لعل الظن الحاصل منها أقوى وإن كان ما ذكره الجماعة أحوط وأولى، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى، بل ورواية وتحصيلا للبراءة اليقينية مهما أمكن، ولعله الوجه فيما في المتن وغيره من الأفضلية. وقيل في وجهها: دلالة الرواية المشهورة عليها لقوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يفعل، فإنه يشعر بالدوام والمواظبة وأقله الرجحان (1).
وفيه ما عرفته. والعماني والجعفي جعلا الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن اختلف عبارتهما في تأدية كيفية الأدعية (2).
قال الفاضل: وكلاهما جائز 3). وفي الذكرى: قلت لاشتمال ذلك على الواجب، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بالمشهور أولى، وينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم عليهم السلام (4) انتهى