الآية الكريمة.
ويمكن الذب عنه - مع قطع النظر عن الجائز - بحجية الخبرين المزبورين لاعتبار سندهما، مع اعتضادهما بغيرهما، وظهور عموم الآية بالاعتبار الذي يثبت به العموم في الاطلاقات.
ولذا يستدل بها في الأخبار كلام الأصحاب على إثبات الإمامة وغيرها، من دون تزلزل ولا ريبة. والمعتبرة وإن لم تصرح بكون المراد بالأولى فيها:
المستحق للميراث إلا أنه ربما يفهم من تتبع النصوص، ألا ترى إلى المرسل:
في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضيه أولى الناس به (1). فقد أطلق فيه الأولى ولم يبين المراد به، مع أن متنه بعينه مروي في الصحيح سؤالا وجوابا إلى قوله: (أولى الناس به) مبدلا لفظة (به) فيه (بميراثه) (2).
فظهر شيوع إطلاق الأولى به على الأولى بميراثه، مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي المشهورة الواردة بتفصيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله: ابنك أولى بك من أمك وابن ابنك أولى بك من أخيك (3). فقد أطلق فيه الأولوية، مع أن المراد بها بحسب الميراث قطعا.
وبالجملة: فلا إشكال فيما ذكره الأصحاب، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في أحقية الأولى بالميراث بالصلاة بين ما لو أوصى الميت بها إلى غيره أم لا، ولعله المشهور، بل عزاه في المختلف إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع. خلافا للإسكافي في الأولى، فقدم الغير لحجج غير ناهضة، عدا عموم الآية بالنهي عن تبديل الوصية (4). ولكنه معارض بعموم الآية والمعتبرة