الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة مثلا لا إلى الوضع للصحيح، وإلا فالموضوع له بنفسه مجمع على الأعم أيضا، وإن كان مبينا من حيث الصدق كما سيأتي إنشاء الله تعالى فجعل إجمال المسمى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح، كما أن إمكان البيان سواء أريد منه إمكان قيام المولى مقام البيان أو إمكان إحراز مقام البيان معناه سلب ضرورة، وهو مستند إلى عدم ما يوجب الاستحالة أو الوجوب لا إلى الوضع للأعم ومنه ظهر حال جعل الثمرة الاجمال وعدمه.
وأما ما يورد على دعوى الاجمال على الصحيح بأن الأخبار البيانية بعد ما وردت في مقام بيان مفهوم الصلاة مع علم المولى بإجمال مفهوم الصلاة فحينئذ كل جزء أو شرط شك في اعتباره يرجع في دفعه باطلاق كلامه، فهذه مقدمات القطع بأن المأمور به هي هذه الأمور المبينة، من دون حاجة إلى أصل ينفى المشكوك ليقال إنه دليل الاجمال حتى بالنظر إلى الاخبار.
مدفوع: بأنه نظير الإشكال على إمكان البيان وقد سمعت جوابه، وهو أن الطرفين في مقام تأسيس الأصل، وهو إنما يكون لغوا لو كانت العبادات جميعها عند الجميع مبينة بالأخبار البيانية، وأما لو لم يكن كذلك كما هو ظاهر فلا إشكال.
فالتحقيق: في بيان الثمرة أنه لا ريب في أن إحراز الوضع للأعم بضميمة العلم بأن ما بأيدينا من أفراد مطلق الصلاة يوجب العلم باتحاد مفهوم الصلاة حقيقة مع هذا الفرد فيصح التمسك بإطلاقها عند اجتماع الشرائط ومن الواضح انتفاء العلم بالاتحاد بانتفاء أحد جزئي العلة، وهو إحراز الوضع للأعم سواء أحرزنا الوضع للصحيح أو لم نحرز شيئا من الأمرين فالشاك في المسألة حاله حال الصحيحي فاتضح أن الأثر لاحراز الوضع للأعم، وليس للاحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب، وبالجملة فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالاطلاق وعدمه وهو مترتب على هذا النهج.
قوله: قلت وان كان يظهر فيما لو نذر لمن صلى الخ: أي لمن أتى