بالحرمة الواقعية حيث أن دليل حرمة ذلك الشئ لا يعم اطلاقه لصورة الجهل بها فهو بعنوان كونه مجهول الحكم لا حكم له إلا الإباحة فلم يلزم اجتماع حكمين في المجمع، وفيه ما بيناه في محله من أن الاطلاق الذاتي لدليل الحرمة كاف في شمول الحكم لصورة الجهل بها، وإلا لم يكن الموضوع مجهول الحكم بل مقطوع الدم فهذا الموضوع المجهول الحكم بذاته وبعنوانه له حكمان مع أن المفروض أن موضوع الأمر هي الصلاة لا بما هي متحدة مع الغصب المعذور في مخالفة حكمه.
وأما مع إصلاحه بنحو الترتب بأن يكون الغصب منهيا عنه، ومع العصيان تكون الصلاة مأمورا بها.
فمدفوع: بالفرق بين الترتب هنا وفي ساير الموارد فان محذور الترتب وهو التكليف بما لا يطاق مندفع بالأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم والمحذور هنا اجتماع الحرام والواجب واتحاد الصلاة مع الغصب فيلزم اجتماع المحبوبية و المبغوضية في شئ واحد فان عصيان النهي عن الغصب بفعل الغصب متحدا مع الصلاة فيلزم اجتماع المحبوبية والمغوضية في شئ واحد ومن مطاوي ما ذكرنا تبين أن تصحيح العبادة في صورة ورود الاذن والترخيص من الشارع كما في موارد العذر من جهل أو نسيان بدعوى عدم الفرق بين الترخيص والأمر فإذا أمكن اجتماع الحرمة والترخيص أمكن اجتماعها مع الوجوب أيضا. مندفع بأن المفروض كون العنوانين هنا عرضيين لا طوليين والمفروض أيضا غلبة ملاك النهي على ملاك الأمر بخلاف الترخيص مع مجهول الحكم فان ملاك الترخيص في المورد بعنوان يمنع عن تأثير المفسدة الواقعية الحرمة أو يكون ذا مصلحة أقوى من المفسدة فكون الفعل بعنوان طار ذا مصلحة أقوى، أو ذا مانع من تأثير المفسدة ولذا جعلت الإباحة لا ربط له بكون الفعل بعنوان نفسه ذا مصلحة أضعف من المفسدة القائمة به بعنوان عرضي، آخر له، وأما محذور اجتماع الإباحة الفعلية مع الحرمة الواقعية، وأنه هل هو من قبيل اجتماع الضدين أم لا؟