تعلق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الغصب فمورد الأمر غير مورد النهي في اعتبار الشارع، والوجود الواحد وإن كان رابط إحدى الطبيعتين الشخصيتين بالأخرى لكنه بما هو وجود ليس له وجود محبوب، ولا وجه مبغوض إلا باعتبار نفس عنواني الصلاة والغصب لأن الوجود الواحد بما هو مغصوب أخذ في الصلاة الشخصية كما كان يتوهم على الوجه الأول.
وأما إن قلنا بأن النزاع المتقدم في أن متعلق الأمر هل هو الوجود السعي أو الوجودات الخاصة والهويات المخصوصة فتلك الهويات الخاصة وإن كانت ذات عنوانين لكن مفروض الكلام تعلق بذات الهوية الخاصة لا بالماهية الكلية أو الجزئية، وتعدد الجهة أنما يكفي إذا أوجب تعدد متعلق الأمر والنهي في عالم اعتبار الآمر والناهي.
إلا أن يقال: إن القائل بتعلق الأمر بالوجود السعي أو الوجود الخاص لا يلغي الماهية بل يعتبر معها إما مطلق الوجود أو الوجود الممتاز بنفس هويته عن هوية أخرى فالمأمور به هوية الصلاة، والمنهي عنه هوية الغصب، وهما بحسب الاعتبار متعدد.
وأما إن قلنا بأن النزاع المتقدم مبني على تعلق الجعل بالماهية، أو الوجود فبناء على تعلق الأمر بنفس الماهية لتعلق الجعل بها بالذات لا مانع من الاجتماع لأن الماهيات متبائنات بالذات فلا اتحاد لماهية مع ماهية، ولا يكون ماهية جهة جامعة لماهيتين متبائنتين، والمفروض تأصلها وتحصلها بذاتها في الحقيقة لا اجتماع للأمر والنهي في واحد وإن كانت الماهيتان متحدتين بحسب الصورة إلا أن هذا من مفاسد القول بأصالة الماهية وجعله، أو مع فرض الالتزام بالوحدة على هذا القول يجري النزاع بناء على أصالة الوجود والماهية معا، وعلى القول بجعله وبجعلها فافهم جيدا.