لكان موجودا بالفعل وهو وجوب شأني ملاكي في قبال ما لا ملاك له أصلا لكنه ليس مع ذلك ثبوت حقيقي لشئ بالذات حتى يكون للوجوب بالعرض.
ثم إن هذا التقريب يجدي في تصور ثبوت الحكم بنحو الشأنية والاقتضاء.
وأما الحكم الانشائي فلابد أن يكون بداع من الدواعي لأنه بلا داع محال.
وأما الانشاء بداعي بيان الملاك وإظهار المقتضي فهو في الحقيقة إرشاد لا حكم مولوي يجوز اجتماعه مع غيره أو لا يجوز كما هو محل الكلام والانشاء بداعي البعث الحقيقي بالإضافة إلى ذات الموضوع مهملا بالنسبة إلى العوارض وإن كان من البعث المولوي الفعلي ما لم يعرض عارض، وربما يعبر عنه بالحكم الطبيعي الذاتي كما يصح التعبير عنه بالاقتضائي بلحاظ وجود المقتضي له إثباتا بالنسبة إلى ذات الموضوع لكنه ليس من الحكم الاقتضائي المفيد هنا حيث أنه لما كان مهملا من حيث العوارض فلا دلالة له على ثبوت الملاك في جميع أفراد الموضوع لاحتمال دخل عدم العارض في ثبوت الملاك والمقتضي.
فالذي يمكن أن يقال إن الانشاء المذكور ليس لبيان الملاك والمقتضي ليكون إرشادا بل لبيان البعث الثابت بثبوت مقتضيه، وبعبارة أخرى الانشاء المزبور إظهار للمقتضي الثابت بثبوت مقتضيه على الاطلاق فهو بعث اقتضائي حتى في صورة وجود المانع، ومع عدمه يكون فعليا فهو حكم مولوي اقتضائي في حد ذاته، ويصحح الفعلية البعثية عند عدم المانع، وهذا المعنى لو كان مطلقا لكان مفيدا لثبوت الملاك حتى في صورة الاجتماع وهو أيضا وإن كان خلاف الظاهر من وجه حيث أن الظاهر من الانشاء كونه بداعي جعل الداعي الفعلي لا جعل الداعي الاقتضائي لكنه ليس على حد الحمل على الارشاد إلى وجود الملاك و المناط فان المولوية محفوظة هنا.
قوله: فان انتفاء أحد المتنافيين الخ: لا ريب في أن انتفاء المعلول كلية و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع إلا أن الكاشف عن المعلول كاشف عن علته التامة، والتكاذب والتنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال