المفردات داخلة في المطلوب لا لازمة للمطلوب، فربما يتوهم عدم جريان النزاع لأن المكان المغصوب مشخص ومفرد للصلاة، فهو مقدم للمطلوب، و ليس لها بما هي متشخصة بالمغصوب وجه محبوب، بخلاف ما إذا تعلق الأمر بوجود الطبيعة فان المغصوب وإن كان مفردا لكنه غير داخل في المطلوب، و وجود الصلاة بما هي صلاة له وجه محبوب.
ومما ذكرنا تبين أن تعدد الوجه والعنوان أنما يكفي إذا لم يؤخذ أحد العنوانين في الاخر، وإلا فمن البديهي أن الغصب بما هو وجه قبيح فلو أخذ بعنوانه في الصلاة لفرض تشخصها به، وفرض دخوله فيها بما هي مطلوبة للزم دخول الوجه القبيح في الصلاة فلا يعقل عروض الحسن للصلاة الكذائية بما هي موصوفة بذلك الوجه القبيح.
ويمكن دفعه تارة بأن المراد بالفرد بناء على هذا المبنى الذي بني عليه شيخنا - قده - هي الماهية الملزمة لماهيات آخر تكون كالمشخصات لها بمعنى طبيعة الصلاة الملزومة طبايع المشخصات من الزمان والمكان وغيرهما، و الصلاة المتشخصة بالمكان بما هو مكان لا يستلزم دخول وجه قبيح فيها فالمكان بما هو مكان بنحو الطبيعي أخذ في الصلاة، وهو لا قبح فيه، وبما هو مغصوب أخذ في متعلق النهي وهو لا حسن فيه، وأخرى بأن المشخص وإن كان شخص هذا المكان المغصوب لا طبيعي المكان، إلا أن لازم القول بتعلق الأمر بالفرد دخول ذات المشخص في المطلوب لا بما له من العوارض والعناوين، و المشخص شخص هذا المكان بما هو شخص المكان لا بما هو ملك، أو مباح، أو مغصوب، وهذه العناوين عوارض المشخص عينه، وليس للصلاة المتشخصة بشخص هذا المكان بما هو، لا بما هو مغصوب إلا الوجه المحبوب فتدبر.
وأما إن قلنا بأن النزاع المتقدم في أن متعلق الأمر هل هو وجود الطبيعة الكلية أو الطبيعة المتشخصة بالوجود فالأمر أوضح لأن ذات المشخص وإن كان هو الوجود الواحد إلا أن الأمر تعلق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الصلاة، والنهي