لوجود الصوم والعتق والاطعام كك وإن كان تأثر النفس مثلا أو محل أخر بذلك الأثر القائم بها قيام العرض بموضوعه مثلا بلحاظ قيام الأثر الخاص بمؤثرات مخصوصة إلا أن هذا المعنى لا يستدعي انتهاء الأثر القائم بالصوم والعتق و الاطعام إلى جامع بين الافعال الثلاثة، وإن كان تأثر المحل بذلك الأثر من تلك الأفعال بالسنخية والمناسبة بين الأثر القائم بالمحل والغرض القائم بتلك الأفعال فتدبر جيدا.
قوله: وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد الخ: عدم حصول الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر إن كان لمجرد أن استيفاء أحدهما لا يبقى مجالا لاستيفاء الآخر، مع كون كل من الغرضين لازم الحصول في نفسه فلا محالة يجب الأمر بهما دفعة تحصيلا للغرضين ولو فرض عدم حصولهما إلا تدريجا لعدم إمكان اجتماعهما في زمان واحد كانا كالمتزاحمين فان التزاحم قد يكون في الأمر قد يكون في ملاكه، وكما أن التخيير في المتزاحمين من حيث الأمر تخيير عقلي لا مولوي كذا التخيير هنا وإن كان تضاد الغرضين على الاطلاق لا من حيث أن اجتماع المحصلين، في زمان واحد غير ممكن، وسبق كل منهما لا يوجب مجالا لاستيفاء الآخر بل من حيث أن ترتب الغرض على أحدهما مقيد في نفسه بعدم ترتب الغرض على الآخر، ولازمه عدم حصول شئ من الغرضين عند الجمع بين المحصلين، فهذا مع عدم انطباقه على الواجبات التخييرية الشرعية خارج عن محل الكلام لأن التخيير حينئذ عقلي أيضا لا مولوي شرعي كما أن فرض استقلال كل من الفعلين في أثر خاص بحيث لا يجتمعان معا من حيث ذاك الأثر لتضاد الأثرين، وترتب أحد الأثرين بخصوصه عند الاجتماع لينطبق على الواجبات التخييرية التي لا بأس بالجمع بينها، خروج أيضا عن محل الكلام لما عرفت مضافا إلى أن لازمه التخيير بين كل منهما على انفراده وبين كليهما معا.