نعم يمكن أن يفرض غرضان (1) لكل منهما اقتضاء إيجاب محصله إلا أن مصلحة الارفاق والتسهيل يقتضي الترخيص في ترك أحدهما فيوجب كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه ويرخص في ترك كل منهما إلى بدل فيكون الايجاب التخييري شرعيا محضا من دون لزوم الارجاع إلى الجامع فتدبر جيدا.
قوله: فلا وجه للقول بكون الواجب الخ: ربما يقال: بامكان تعلق الصفات الحقيقية كالعلم فضلا عن الاعتبارية كالوجوب والحرمة بأحدهما المصداقي وإنما لا يصح البعث إليه في المقام لأن الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلف إلى أحدهما المصداقي، وهو لا يعقل إلا عند إرادة الجامع لتحققه في ضمن أي منهما كما كان عن شيخنا وأستادنا العلامة رفع الله مقامه في حاشية الكتاب والتحقيق كما أشرنا إليه سابقا (2) أن المردد بما هو مردد لا وجود