وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما، ويفهم عنه ذلك المعنى، يقال إنه دال على ذلك المعنى وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه فلا يقال أنه دال عليه الخ " ولذا أورد عليه العلامة قطب الدين في محاكماته (1) وغيره في غيرها بعدم انحصار الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية، ونحوه أيضا ما ذكره في شرح حكمة الاشراق (2) في باب الدلالات الثلاث حيث قال " الدلالة الوضعية تتعلق بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتى أنه لو أطلق وأريد منه معنى وفهم منه لقيل إنه دال عليه وأن فهم منه غيره فلا يقال أنه دال عليه وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه الخ ".
ثم قال والمقصود هي الوضعية وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى هو مراد اللافظ انتهى.
وبعد التدبر في هذه الكلمات الظاهرة أو الصريحة في حصر الدلالة الوضعية في التصديقية مع استحالة أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له بنحو القيدية (لا مناص) منه تصحيحها بأحد الوجهين المتقدمين وإلا فلا يكاد يخفى استحالة دخل الإرادة بنحو القيدية على هؤلاء الأكابر بل بملاحظة الباعث للحكيم على الوضع وهو التوسعة في ابراز المقاصد تعلم أن الأمر كما ذكروه والعلقة الوضعية جعلية تتبع مقدار الجعل والاعتبار سعة وضيقا.
ودعوى مصادمة الحصر في الدلالة التصديقية لبداهة حيث إن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ بديهي وإن لم يكن هناك إرادة (مدفوعة) بما تقدم من أن الانتقال بواسطة اعتبار الذهن فالانتقال عادى وضعي فتدبر جيدا.
قوله: نعم لا يكون حينئذ دلالة الخ.