عقلية، ونفس هذه الإرادة لا يعقل أن تكون مصححة لفناء اللفظ في نفسه للزوم الدور على المشهور، والخلف على التحقيق، ولا ينافي ما ذكرنا إرادة شخص نفسه لأن المراد بالذات والصادر ماهية شخصية من غير جهة الإرادة في قبال ما إذا أريد إفناء اللفظ في طبيعة المطلقة أو المقيدة كما أن فرض إرادة أخرى مصححة للدلالة الكلامية لا ينافي فرض إرادة شخصه، وعدم ارائة غيره به، فان المرئي حينئذ نفس الماهية الشخصية، غاية الأمر بثبوتها في موطن دال على ثبوتها في موطن آخر، ولا ينافي ترتب الحكم على الثابتة بثبوت شوقي لأن الماهية واحدة فصح أن يحكم عليها بأنها لفظ وثلاثي أو غير ذلك.
قوله: مع أن تركب القضية من جزئين الخ: بيانه أن الموضوع في القضية الحقيقية قد يحتاج في وجوده إلى الواسطة بتنزيل شئ آخر منزلة وجوده، كاللفظ بالنسبة إلى المعنى فان موضوعية للقضية بلحاظ كونه وجودا لما هو الموضوع، وقد لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة لامكان إيجاده على ما هو عليه في الخارج وترتيب الحكم عليه، كما فيما نحن فيه حيث إن المحمول سنخ حكم يترتب على نفس الموضوع الذي أريد به شخص نفسه فالقضية الحقيقية حينئذ ذات أجزاء ثلاثة، ودليل صحة هذا الإطلاق حسنه عند الذوق السليم والطبع المستقيم.
قلت: ملاك الحمل ومصححه وإن كان قيام مبدء المحمول بالموضوع وهو ثابت هنا، إلا أن ملاك كون القضية قضية كلامية حملية كون أجزائها المعقولة المستكشفة بالكواشف ثلاثة، ومن الواضح كما قدمناه آنفا أن إرادة شخص نفسه في قوة عدم إرائة شئ به، فيكون حاله حال سائر الأفعال الخارجية، غاية الأمر أن سنخ هذا الفعل من مقولة الكيف المسموع فإن صح الحمل على الضرب الخارجي بقولك " ضرب " صح الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه، وإلا فلا لعدم الفارق أصلا.
قوله: بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص الخ: إلا أن