واستقلالية معا فتدبر جيدا.
ثم لا يذهب أن الإرادة الاستعمالية بالدقة إرادة إيجاد المعنى باللفظ بالعرض والإرادة التفهيمية إرادة إحضار المعنى في موطن فهم المخاطب مثلا وكل من الإرادة الاستعمالية والتفهيمية متأخر بالطبع عن الاستعمال والتفهيم فضلا عن ذات المعنى فلا يعقل أخذها في المستعمل فيه أو المراد افهامه الا أن تقدم الاستعمال على التفهيم المتولد منه وجودا وطبعا لا يمنع من أخذ الإرادة الاستعمالية لا أنها متأخرة عنها وجودا أو طبعا حتى لا يعقل أخذ المعنى متقيدا بها في مرحلة الاستعمال بل المحذور حينئذ أن الإرادة التفهيمية سبب للاستعمال في ذات ما يراد تفهيمه لا غير فلو كان المستعمل فيه متقيدا بالإرادة التفهيمية لزم تعلق التفهيمية بالمعنى المراد تفهيمه فيلزم الدور على المشهور والخلف على التحقيق فتدبره فإنه دقيق.
قوله: بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية الخ: ما أفاده من أن مرادهما تأخر مقام الاثبات عن مقام الثبوت وتبعية خصوص الدلالة التصديقية للإرادة لا تبعية الدلالة الوضعية للإرادة لا يوافق صريح هذين العظيمين وغيرهما من الأعاظم من انحصار الدلالة الوضعية في التصديقية.
قال: العلامة - قده - في شرح منطق التجريد (1) بعد ما أورد إشكال انتقاض الدلالات الثلاث، ولقد أوردت عليه قدس الله روحه هذا الإشكال فأجاب بأن اللفظ لا يدل على معناه بذاته بل باعتبار الإرادة والقصد واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمني فهو لا يدل إلا على معنى واحد لا غير وفيه نظر الخ.
وأصرح منه ما أفاده العلامة الطوسي قده في شرح منطق الإشارات (2) [في دفع انتقاض تعريف المفرد والمركب] حيث قال - قده - " دلالة اللفظ لما كانت