بين محالين بالذات بل إما بين محالين بالغير، أو أحدهما بالذات، والاخر بالغير حتى يتصور العلاقة اللزومية بالعلية أو المعلولية لثالث.
وأيضا قالوا بعدم امكان عقد القضية بين الممكن والمحال لعدم العلية و المعلولية بينهما، ولا المعلولية لثالث فان كان وجود المقتضي محالا لزم الأول لان منشأ استحالة المقتضي إما تعلق الإرادة الأزلية، أو عدم امكان اجتماع الإرادتين فإنهما ضدان بالعروض، ومنشأ استحالة مانعية الضد توقف الشئ على نفسه فلا علية ولا معلولية بينهما، ولا معلولية لثالث وإن كان وجود المقتضي ممكنا لزم الثاني فكيف يصح عقد الشرطية.
قلت: أما على الأول فان الاستلزام إن كان من حيث استحالتهما صح الايراد، وإن كان لا من حيث الاستحالة بل لو كانا ممكنين أيضا كانا متلازمين فلا، ومن البين أن وجه الاستلزام إن حصر أجزاء علة العدم في شئ يستلزم استناده إليه، وإلا لزم ما هو كالمعلول بلا علة.
وأما على الثاني فلان الممكن واقعا لا يستلزم المحال، وأما فرض الاستلزام على تقدير محال فليس بمحال، والكلام في الاستلزام على تقدير المقدمية التي هي مستحيلة للزوم الدور، ووجه الاستلزام ما عرفت فالشرطية بنحو الكلية صحيحة لكنها غير منطبقة على ما نحن فيه لما عرفت سابقا من أن عدم الضد مع وجود مقتضيه مستند إلى عدم قابلية المحل له ولضده فالعدم بعدم الشرط لا بوجود الضد وأما عدمه بدلا عن الاخر فهو أمر آخر، وقد مر وجهه.
قوله: وهو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره الخ: لا يخفى عليك أن التأثير والأثر كالايجاد والوجود متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار هنا في التأثير مناف لما هو عين الأثر بالذات، ولا ريب في أن المنافي بالذات للضد هو ضده.
وأما مقتضيه فهو مناف له بالعرض لا بالذات فيرجع الأمر حينئذ إلى مزاحمة وجود الضد لوجود ضده، ومنافاته، ففيه ملاك المانعية بذاته، وفي سببه و مقتضيه بتبعه، وإلا فمن البديهي أن مقتضى الضد بذاته لا ينافي الضد الاخر ولا سببه بوجه، ولذا قلنا سابقا أن مرجع المانعية إلى الضدية، والمنافاة الذاتية بين