نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ١٥٨
ومن الغريب ما عن بعض المدققين من المعاصرين (1) حيث ذكر في بيان من جعل الفرق بينهما بالاعتبار ما محصله: أن الحدث قد يلاحظ بنفسه مع قطع النظر عن النسبة الآتي من قبل الهيئات من المشتقات وحينئذ يمكن الحمل إذا انتزع من الحدث مع النسبة عنوان مساو للذات، فالمراد من لا بشرط وبشرط لا ملاحظة النسبة وعدمها وهو غفلة عن حقيقة الأمر لما سمعت من أن العلامة الدواني ينادى بخروج النسبة عن المشتقات مضافا إلى أن القوم يقولون بأن نفس الاعتبار الا بشرطي يصحح الحمل لا أنه مورد لانتزاع عنوان مساو للذات يصح حمله عليها هذا.
والانصاف أن هذا الوجه الذي صححنا به الحمل أنه لا يجرى في جميع المشتقات لا يكاد يجدى في أنظار أهل النظر، وإن كان كلاما مشهوريا إذ الاعتبار لا يجعل المتغايرين في الوجود متحدا فيه واقعا والحمل هو الاتحاد في الوجود بحيث ينسب ذلك الوجود إلى كل منهما إما بالذات وبالعرض في الطرفين أو في طرف واحد، ومن الواضح أن الطور الشئ ليس نفس الشئ فلا وجه لدعوى أنه الشئ، فملاحظة العرض من أطوار موضوعه (2) لا يصحح دعوى أن وجوده وجود موضوعه وإن كان وجوده في نفسه وجوده لموضوعه، ومن الواضح أيضا أن تعدد الغرض وموضوعه ليس بالاعتبار كي ينتفى بطرو اعتبار أخر فتدبر جيدا.
فان قلت: فما وجه حمل الجنس على الفصل والفصل على الجنس مع أن طبيعة الجنس في الخارج غير طبيعة الفصل وهل المصحح إلا الاعتبار اللا

1 - صاحب محجة العلماء ولا يكون المجلد الأول موجودا في مكتبة بل الموجود هو المجلد الثاني والثالث.
2 - ولا يخفى ان مفاد القضية الحملية هو أن هذا ذاك وأما مجرد ملاحظة العرض على ما هو عليه من الوجود الحلولي الناعتي في قبال ملاحظته بذاته فلا يصحح قضية حملية ذات نسبة تامه إذ ليس المحمول إلا العرض الملحوظ على ما هو عليه ولا الموضوع إلا ذات ما هو طرف هذا العرض وهذا الا يحقق نسبة تامة يصح السكوت عليها فتدبر (منه) (خ).
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست