نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ١٣٦
توضيح المقام: على وجه الاستيفاء لتمام الأقسام أن السلب إن اعتبر بالحمل الأولى الذاتي فاللازم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللسان من المعنى الجامع، لا من خصوص ما انقضى عنه المبدء، فان سلبه لا يستدعى السلب عن الجامع بخلاف السلب عن الجامع لأن عدم تعدد الوضع لعله مما لا ريب فيه، وحيث إن السلب بلحاظ المفهومين فلا حاجة إلى التقييد بالزمان كي يورد عليه بما حكى في المتن، وإن اعتبر السلب بالحمل الشايع فتارة، يلاحظ الزمان قيدا للسلب وهو علامة عدم الوضع للجامع وإلا لما صح سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان وأخرى، يلاحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء فيسلب عنه مطلقا مطلق الوصف، ثالثة يلاحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذات مطلقا فإن مالا أمارية لصحة سلبه هي المادة المقيدة فان عدم كونه ضاربا بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلا ضاربا بضرب الأمس بخلاف الهيئة المقيدة فان عدم كونه ضارب اليوم ولو بضرب الأمس نافى الوضع للأعم من التلبس فاتضح بما ذكرنا صحة أمارية صحة السلب مقيدا للمجازية سواء كان القيد قيدا للسلب، أو المسلوب، أو المسلوب عنه، وأما ما يقال من أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق فإنما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان، فان سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق، فإنما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان فان سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق، لامكان وجوده في الفرد الآخر، مع أن المدعى كون الوصف في حال الانقضاء فردا في قبال حال التلبس فإذا صح سلبه في حال الانقضاء فقد صح سلبه بقول مطلق لانحصاره فيه.
والتحقيق عدم خلوص كل ذلك عن شوب الاشكال، وذلك لأن زيدا المسلوب عنه غير قابل لتقيده بالزمان (1) لعدم معنى لتقيد الثابت وتحدده

1 - لا يقال هذا بناء على عدم الحركة الجوهرية والا فتبدله الطبيعي الجوهري متقدر بالزمان لأنا تقول نعم إلا ان الجري لا يمكن إلا بلحاظ ذاك الأمر الثابت الذي لابد منه في موضوع الحركة لما عرفت سابقا أن بقاء ما يصدق عليه المشتق لازم على كل حال ولذا أخرجنا اسم الزمان عن محل البحث فيعود المحذور إن كان الصدق بلحاظ ذلك الأمر الثابت الغير المتقدر بالزمان مضافا إلى أن زيدا لماله من التبدل الطبيعي الجوهري لو كان موضوعا للقضية بنحو القيدية والعنوانية لا بنحو المعرفية لم يمكن اجراء الوصف عليه بلحاظ حال التلبس أيضا فلا شهادة لعدم الصدق حينئذ وأما إذا أخذ بنحو الارشاد والمعرفية إلى ذلك الأمر الثابت فعدم الصدق في حال الانقضاء أول الكلام لان الموضوع حقيقة غير مقيد بشئ يمنع عن الصدق فافهم واستقم (منه).
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست