قانون الوضع وهو مطابقته له على الوجه المزبور.
وأما خصوصيات الوضع أعني عمل الواضع فغير لازمة المراعاة، لوضوح أن متابعة كل جعل من كل جاعل إنما هي بملاحظة مجعوله فمسلم إلا أن مرحلة الاستعمال أيضا كذلك، حيث أن الاستعمال لفظ في معنى ليس متمما للاستعمال الاخر فكما أن الوضعين لا يرجعان إلى وضع واحد كذلك الاستعمالان فالجمع بين الاستعمالين لابين المعنيين كي يؤل إلى استعمال واحد لينافي تعدد الوضع فافهم واستقم.
قوله: لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة الخ: يمكن أن يقال ليس الغرض من الاستعمال في الأكثر الاستعمال فيه على وجه الجمع في اللحاظ كيف وهو خارج عن محل الكلام، بل الفرض استعماله في كل منهما، كما لو لم يكن غيره فاللفظ وإن كان واحدا إلا أن المستعمل فيه متعدد، لا أن المستعمل فيه بذاته متعدد، وبما هو مستعمل فيه واحدا يخرج عن محل البحث، وسر إلغاء الوحدة مع أن كلا من المعنيين ملحوظ بالاستقلال فهو متفرد باللحاظ، هو أن الموضوع له عند هذا القائل هو المعنى الملحوظ على وجه لا يكون، ومعه ملحوظ آخر لا على وجه لا يكون معه ملحوظ بلحاظه وحينئذ فكل من المعنيين الملحوظين المجتمعين فاقد لهده الوحدة، ومن الأصح أن المستعمل فيه حينئذ جزء الموضوع له فيكون النسبة بين المستعمل فيه والموضوع له نسبة ذات المطلق إلى المقيد ومن المعلوم أن المطلق بداهة هو اللا بشرط المقسمي، إذ ليس الأكثر بما هو مستعملا فيه باستعمال واحد ليكون بينهما المبائنة بل المبائنة (1) بالنحو المذكور في المتن إنما تكون أيضا فيما إذا لوحظ لحاظ المعنى