ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
(1262) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
(1263) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلى منه.
(1264) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(1265) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.