4013 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ".
4014 - وسأله سماعة " عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك " (4).
4015 - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5)، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله " (6).
4016 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس " (7).
4017 - وسأل داود بن الحصين (8) أبا عبد الله عليه السلام " عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا " (9).