له في ذلك لا باعتبار زعمه وظنه كما ذكره (قدس سره) - فقد وقع احلاله في محله، ولا يتعقبه نقص ولا كفارة. وقوله (قدس سره):
ولا ينافيه أن يكون باقيا على احرامه إلى أن يبعث في القابل - ممنوع فإنه بناء على كون التحلل إنما وقع في الظاهر باعتبار ظنه وزعمه باعتقاده الذبح عنه، وهو غلط منه، بل التحلل عندنا إنما استند إلى أمر الشارع له بذلك وتجويزه، كما دل عليه الخبران المتقدمان. ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في موثقة زرعة (1): (وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى). وحينئذ إذا كان احلاله مستندا إلى إذن الشارع فهو محل ظاهرا وواقعا، غاية الأمران الشارع أوجب عليه لتدارك ما فات أن يرسل الهدي وأن يجتنب ما يجتنبه المحرم وقت الارسال، كما في الأفاقي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا غاية ما يفهم من أخبار المسألة. وبذلك يظهر أن ما ذكره - من أن الأحوط بل الظاهر أنه الواجب كونه باقيا على الاحرام من حين العلم - غير جيد، بل مجرد وهم نشأ من بنائه تجويز الاحلال على زعمه وظنه التحلل بالمواعدة وأنهم وفوا بوعده، وقد انكشف خلف الوعد فكان باقيا على احرامه. وقد عرفت ما فيه، وأن تجويز الاحلال إنما استند إلى أمر الشارع وإذنه. وليت شعري كيف الجمع بين حكمه أولا بأن وجوب الامساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وإنما دل الدليل على وجوب الامساك عن النساء، وبين قوله أن يكون باقيا على احرامه من حين العلم بفساد المواعدة وأنهم لم يذبحوا عنه، لظهور بقائه على