الطواف والسعي وهو متناول للحج والعمرتين. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الشيخ علي أيضا - من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن - غير جيد. انتهى.
أقول: قال في المسالك: وتوقف تحريم النساء على طوافهن يتم مع وجوب طواف النساء في النسك، فلو كان عمرة التمتع فالذي ينبغي الاحلال من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء. واختاروه في الدروس. ولكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. انتهى. وكلامه - كما ترى - يؤذن بالتردد لا بالميل إلى ذلك القول كما نقله عنه سبطه.
وأما المحقق الشيخ علي (قدس سره) فإنه قال: وفي الدروس:
لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء.
وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. ويمكن أن يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج فالشروع فيها شروع فيه، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء. وفيه نظر، لأن الارتباط لا يقتضي منع احرامه الذي هو فيه من النساء بعد التقصير إلى أن يطوف لهن. انتهى. وهو - كما ترى - كسابقه يؤذن بالتردد لا التقوية كما ذكره.
وحاصل كلامهما أن عدم طواف النساء في صورة الحصر عن عمرة التمتع قوى، بالنظر إلى أن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء، إلا أنه بالنظر إلى اطلاق الأخبار لا يتم ذلك. ويؤيد ما قلناه استدلال المحقق المذكور بما ذكره للقول المذكور ثم رده. ومنه يظهران النقل عنهما بما ذكره لا يخلو من مسامحة. نعم كلام الشهيد في الدروس ظاهر في الجزم به. ثم ما نقله