مأثوما، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى. والاختلاف بين الكلامين أظهر من أن يخفى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلى. قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس).
وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام (2). قال (لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس).
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم (3) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع؟) وذكر مثل الحديث الأول.
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا ".
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
(ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولوا ن: (أشرق ثبير - يعنون