الشمس - كيما نغير) وإنما أفاض رسول الله (صلى إليه عليه وآله) خلاف أهل الجاهلية، كانوا يفيض بايجاف الخيل وايضاع الإبل، فأفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله تعالى والاستغفار وحرك به لسانك.. الحديث).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1): (وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمك الدم. وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض أخفاف البعير وآثار الحوافر).
والمفهوم من ما عدا عبارة كتاب الفقه من الأخبار المذكورة هوانه يجوز التعجيل في الإفاضة قبل طلوع الشمس والتأخير. إلا أن الأول أفضل وهذه الأخبار مستند الشيخ ومن تبعه وعبارة كتاب الفقه صريحة في مذهب الصدوقين بل عبارتا هما إنما أخذتا من هذه العبارة كما عرفت في غير موضع من ما تقدم، وإن غير الأسلوب في عبارة الفقيه، وأما عبارة أبيه في الرسالة فهي حذو عبارة الكتاب إلا في تفسيره الدم بدم شاة (2) وهو (عليه السلام) بعد أن أفتى بهذه العبارة نسب القول الآخر الذي دلت عليه الأخبار المذكورة إلى الرواية. وربما أشعر ذلك بكون الرواية بذلك إنما خرجت مخرج التقية، حيث إنه (عليه السلام) اعترف بأن ذلك مروي عن آبائه (عليهم السلام) ومع ذلك عد عنه واجب التأخير إلى طلوع الشمس، والدم على من خالف ذلك، وجعل الحكم هنا كالحكم في عرفات لو أفاض منها قبل الغروب.