قابل، سواء انصرف إلى بلده أو أقام. لأنا نقول: إنما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف لأنهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف والسعي والتقصير، وهو العمرة التي أوجبنا تحللهم بها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للاتيان بالطواف والسعي، ولا يجب الرجوع لأداء الحج ثانيا. انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه، فإن الخبر صريح في أنه يجب الحج من قابل لا العمرة كما يدعيه.
وبالجملة فالظاهر عندي هو بعد هذه المحامل، لما فيها من مزيد التكلفات والبعد عن ظاهر تلك الروايات.
والأقرب عندي حمل وجوب الهدي الذي دلت عليه رواية داود بن فرقد - ومثلها صحيحة ضريس الأخرى - على التقية، وكذا وجوب إعادة الحج من قابل إذا كان مندوبا على التقية.
فأما التقية الأولى فيدل عليهما ما ذكره في المنتهى، حيث قال: وهل يجب على فائت الحج الهدي أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب قاله الشيخ (رحمه الله) وهو قول أصحاب الرأي، وثانيهما: يجب عليه الهدي، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (1) ونقله الشيخ عن بعض أصحابنا وأما التقية الثانية فيدل عليها ما ذكره في الكتاب المذكور أيضا، حيث قال: إذا كان الفائت واجبا كحجة الاسلام أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، وجب القضاء، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل، وإن لم يكن الحج واجبا، لم يجب عليه القضاء، وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين ومالك في أحد القولين، وقال الشافعي يجب القضاء وإن