الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار. قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة ".
ويدل على ذلك ما تقدم (1) في جملة من الأخبار التي في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول من ما يدل على أن من لم يدرك المشعر إلا بعد طلوع الشمس أو بعد الزوال فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة مفردة.
وبالجملة فإنه لا خلاف بينهم في ركنيته، وأن من تركه متعمدا فقد بطل حجه، إلا ما يظهر من ابن الجنيد فإنه قال: يستحب أن لا ينام الحاج تلك الليلة وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر، ومن لم يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به، وأن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنه.
قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر وجب عليه بدنة. والثاني: أن من ترك الوقوف على نفس المعشر الذي هو الجبل - فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا - وجب عليه بدنة. وعلى الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المعشر الذي هو الجبل وأن تأكيد استحباب الوقوف به، وحمل كلامه على الثاني أولى، لدلالة سياق كلامه عليه. ويحتمل ثالث: وهو أن يكون قد دخل المشعر ثم