بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. قال: أن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة).
واعترض هذه الرواية في المدارك بأنها ضعيفة السند باشتمالها على سهل ابن زياد وهو عامي، بأن راويها - وهو مسمع - غير موثق فيشكل التعويل على روايته. نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (1) هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع فينتفي الطعن الأول. انتهى أقول: لا يخفى عليك ما في طعنه على الرواية برواية مسمع لها، فإن حديث مسمع في الحسن عند الأصحاب، فتكون الرواية حسنة. وقد تقدم قريبا عده رواية مسمع في الصحيح، وتكلمنا عليه ثمة باضطراب كلامه فيه، وهذا من جملة ذلك. وبالجملة فالرواية حسنة معتبرة لا يتوجه إليها طعن، فالعمل بها متعين. وهو كثيرا ما يستدل بالحسان بل بالموثقات وأن ضعفها في الموضع الذي لا يرتضيها، كما لا يخفى على من تأمل كتابه وطريقه فيه، وقد نبهنا على ذلك في غير موضع.
وقال ابن إدريس: إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن، فيبطل بالاخلال به.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك، قال: فإنا لا نسلم له أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن. نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن، أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك. وكون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.