كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده) فإن بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام واحد، حيث إنه متى قلنا بذلك وقد أتى بعمرة سابقة في عامه ذلك. لم يحل بطوافه وسعيه، لعدم صحة وقوع العمرة منه.
أقول: المفهوم من المنتهى أن جمهور العامة على اعتبار الشهر كما عليه جملة من أصحابنا، وقال: وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي (1) والمنقول عنهم - كما ترى - القول بالكراهة والروايات دالة على التحريم. وبه قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ما ذكره من الحمل على التقية.
وكيف كان فالأظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.