الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٢
كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده) فإن بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام واحد، حيث إنه متى قلنا بذلك وقد أتى بعمرة سابقة في عامه ذلك. لم يحل بطوافه وسعيه، لعدم صحة وقوع العمرة منه.
أقول: المفهوم من المنتهى أن جمهور العامة على اعتبار الشهر كما عليه جملة من أصحابنا، وقال: وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي (1) والمنقول عنهم - كما ترى - القول بالكراهة والروايات دالة على التحريم. وبه قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ما ذكره من الحمل على التقية.
وكيف كان فالأظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.

(١) قال ابن حزم في المحلى ج ٧ ص ٦٨ طبع عام ١٣٤٩: وأما العمرة فنحب الاكثار منها لما ذكرنا من فضلها.. وأما العمرة فإننا روينا من طريق مجاهد قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة. وعن القاسم ابن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد. وعن عائشة أنها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النحعي كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة وهو قول مالك. وقال ابن قدامة في المغني ج ٣ ص ٢٢٦ طبع عام 1368: وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله. وقال ابن قدامة أيضا في نفس الصفحة: قال على (رض): في كل شهر مرة.. وقال أحمد في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست