التشريق، وهي ما رواه في الصحيح (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم) قالوا: فغيرها أولى.
وفي دلالتها على الوجوب سيما بالتقريب المذكور اشكال.
إلا أنه يمكن الاستعانة على ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي (2) قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال نسأل الله العافية. ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل).
والتقريب فيه أنه يفهم من الخبرين المذكورين أن العمرة كيف كانت لا تقع في أيام التشريق.
وأما ما ذكره من التأخير إلى استقبال المحرم فيدل عليه ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) (3) قال: وقد روى أصحابنا وغيرهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)