(قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام): أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له: أعدها في مسائل أخر. فجاءه الجواب عنها كلها غير مسألتي. فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هنا شيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك. كتب بها إليه فجاء الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها. فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل عليه فسأله عنها فقال: نعم هو واجب) وهي في الدلالة على القول المشهور واضحة الظهور عارية عن القصور.
وأما ما يدل القول الآخر فصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء الله تعالى).
وصحيحة صفوان بن يحيى (2) قال: (سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟